الباب السادس — الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله › الفصل الرابع — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 146
تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس ( )5 سنوات، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.