أمر رقم 06-03
· ج.ر عدد 46 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
الباب السادس — الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله › الفصل الثالث — وضعية خارج الإطار
المادة 141
لا يمكن أن يوضع في حالة خ ارج الإطار إلا الموظفون المنتمون إلى الفوج (أ) المنصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر.
تكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة ا لمخولة، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
لا يستفيد الموظفون ا لذين يوضعون في حالة خارج الإطار من الترقية في الدرجات .