أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثالث — عدم القيام بالخدمة
المادة 94
لا يمكن العسكري الاستفادة من عطلة مرضية طويلة المدة لمرة ثانية إذا لم يستأنف مهامه لمدة سنة (1) واحدة على الأقل بعد انقضاء مدة العطلة المرضية الأولى.