الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثالث — عدم القيام بالخدمة
المادة 93
عند انقضاء مدة العطلة المرضية الطويلة المدة، وإذا لم يتم الاعتراف بقدرة العسكري على استئناف الخدمة وتسبب المرض في عجز تمت معاينته قانونا يتم إنهاء خدمة هذا العسكري في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية، بسبب عجز جسماني ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم المتعلق بالتأهيل للخدمة في الجيش.
فيما يتعلق بالعسكري المتعاقد الذي لا تزال صلاحية عقده سارية، تمدّد العطلة المرضية الطويلة المدة حتى انقضاء مدة العقد.
غير أنه في حالة انقضاء العقد خلال العطلة المرضية الطويلة المدة، يتم إبقاء العسكري المتعاقد في نشاط الخدمة حتى انقضاء هذه العطلة، وتنهى على إثرها خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب عجز جسماني ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم المتعلق بالتأهيل للخدمة في الجيش.