الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثالث — عدم القيام بالخدمة
المادة 90
يحال كل عسكري على وضعية عدم القيام بالخدمة، بمجرد إيداعه الحبس في مؤسسة عقابية عسكرية أو مدنية.
يحال العسكري الأسير عند العدو أو المحتجز كرهينة أو المفقود، على وضعية عدم القيام بالخدمة بعد سنة (1) من أسره أو فقدانه أو حجزه كرهينة.
وفي هذه الوضعية، يتقاضى ذوو حقوقه حصة من راتبه تحدد عن طريق التنظيم. ولا تحتسب المدة التي يقضيها في هذه الوضعية إلا فيما يخص الأقدمية في الخدمة وتأسيس حقوق معاش التقاعد.