أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثالث — عدم القيام بالخدمة
المادة 89
عدم القيام بالخدمة هو الوضعية المؤقتة للعسكري الموجود في إحدى الحالات الآتية :
رهن الحبس عطلة طويلة المدة لأسباب مرضية عند عودته من الأسر لدى العدو أو بعد سنة من ذلك،
- بعد سنة من فقدانه أو احتجازه كرهينة دون منصب عمل إثر تعليق استعمال العسكري حسب مفهوم المادتين 74 و 75 من هذا الأمر،
- الاستيداع خارج الإطار .