الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الثاني — الانتداب
المادة 87
الانتداب هو وضعية العسكري العامل أو المتعاقد، الموضوع خارج الأسلاك المكونة للجيش الوطني الشعبي لشغل منصب عمل في الإدارة المدنية العمومية أو لدى هيئة دولية أو في إطار القيام بمهمة تعاون مع دولة أخرى.
يبقى العسكري الموجود في هذه الوضعية مسجلا في قائمة الأقدمية لسلكه من أجل الترقية. وتؤخذ المدة التي يقضيها في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد.
بالنسبة للعسكريين الذين يؤدون الخدمة بموجب عقد، لا يؤثر الانتداب على مضمون هذا العقد. وتؤخذ المدة التي يقضيها في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب فترة الخدمات الفعلية.