الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية › القسم الأول — القيام بالخدمة
المادة 84
القيام بالخدمة هو وضعية العسكري الذي يشغل منصب عمل في رتبته.
يبقى في هذه الوضعية العسكري :
- الموجود في الأسر عند العدو أو الرهينة أو المفقود لمدة سنة
- الموجود في عطلة مرضية مدفوعة الأجر لمدة ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد بصفة متتابعة مرة واحدة، أول مارس سنة 2006 م |
- الموجود في عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة تساوي المدة المحددة في التشريع الساري المفعول المتعلق بالضمان الاجتماعي
- الموجود في عطلة إعادة التأهيل،
- الموجود في عطلة نهاية حملة عسكرية مدفوعة الأجر لمدة أقصاها سنة (1) واحدة،
- المعين في جهاز مكلف بإنجاز أبحاث علمية أو تجهيزات لفائدة الجيش الوطني الشعبي.