أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 79
التكوين حق وواجب وهو جزء لا يتجزأ من المسار المهني للعسكري وتعتبر مدته فترة نشاط.
وعندما يجري خلال المسار المهني، تؤخذ مدته بعين الاعتبار في حساب الأقدمية في الرتبة بعنوان الترقية.
يسمح التكوين للعسكري باكتساب المؤهلات التي يتطلبها العمل الذي يدعى لممارسته.
يمكن إجراء التكوين إما عن طريق التعيين تلقائيا أو بناء على طلب العسكري عندما يثبت توافق هذا التكوين مع فائدة المصلحة.