أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الخامس — الانضباط
المادة 77
في حالة الإدانة النهائية بعقوبة نافذة وسالبة للحرية، لا تحتسب المدة التي قضاها العسكري رهن الحبس لا في الترقية ولا في حقه في معاش التقاعد وتصفيته.