الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الخامس — الانضباط
المادة 76
يستفيد العسكري المتابع من طرف جهة قضائية جزائية والموضوع رهن الحبس الاحتياطي أو المفرج عنه مؤقتا أو الذي صدر في حقه حكم ابتدائي قدم بشأنه استئناف أو طعن بالنقض وتم على إثر ذلك تعليق عمله، من حصة تعادل على الأكثر نصف راتبه مع خصم كل التعويضات، ضمن الشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية وعن طريق التنظيم. غير أنه يحتفظ بالمنح العائلية كاملة.
في حالة الإفراج أو البراءة أو انتفاء وجه الدعوى، يستعيد المعني كامل حقوقه.