الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الخامس — الانضباط
المادة 75
يستمر العسكري الموقوف بسبب ارتكاب خطأ جسيم، في تقاضي راتبه مع خصم التعويضات المرتبطة بممارسة وظائفه في انتظار البت نهائيا في حالته.
في هذه الحالة، لا يمكن أن تتعدى فترة التعليق عن العمل ستة (6) أشهر، وإذا لم يتخذ أي قرار بشأنه عند نهاية هذا الأجل، يستعيد العسكري كامل حقوقه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تستبدل المصطلحات والعبارات الآتية من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه :
– “متمتعا بحقوقه الوطنية” ب “ متمتعا بحقوقه المدنية” في المادة 17، المطة 2،
– “القرين” ب “الزوج” في المادتين 33 (الفقرة 2) و 98 (الفقرة 2، المطتان 1 و 2)،
– “الموقوف “ ب “الذي تمّ تعليقه عن العمل” في المادة 75،
– “في سلك ضباط الصف العاملين” ب “في إطار ضباط الصف العاملين” في المادة 114 (الفقرة