الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الخامس — الانضباط
المادة 74
يمكن القيام بصفة تحفظية بتعليق عمل كل عسكري :
- يرتكب خطأ جسيما تأديبيا أو مهنيا أو يخل بالتزاماته القانونية الأساسية،
- يتابع من طرف جهة قضائية جزائية أو يوضع رهن الحبس الاحتياطي أو يفرج عنه مؤقتا أو يصدر في حقه حكم ابتدائي يُقَدِّم بشأنه استئنافا أو طعنا بالنقض.
ينطق بقرار التعليق من قبل كل من وزير الدفاع الوطني بالنسبة للضباط العاملين ومن السلطة المفوضة المعينة عن طريق التنظيم بالنسبة للفئات الأخرى من العسكريين.