أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الخامس — الانضباط
المادة 69
يخضع العسكريون لأحكام قانون العقوبات العام وكذا أحكام قانون القضاء العسكري، طبقا لقواعد الاختصاص التي يحددها.
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يتعرض العسكري حسب طبيعة وخطورة الخطأ المرتكب، إلى عقوبة تأديبية أو مهنية و/أو عقوبات محددة في القانون الأساسي.