أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الرابع — التنقيط والترقية
المادة 68
في إطار الترقية حسب الاختيار المذكورة في المادة 65 من هذا الأمر، لا يمكن أيا كان أن يرقى إلى رتبة ما لم يستوف شروط المدة الدنيا للأقدمية في الرتبة المحازة، كما هي محددة عن طريق التنظيم.