أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الرابع — التنقيط والترقية
المادة 67
تحدّد دورية وكذا شروط الترقية في الرتبة المتعلقة بكل من السن والإجازات والشهادات ونوعية الخدمات والأقدمية في الرتبة المحازة والأقدمية في الخدمة وكذا المدة الدنيا الواجب قضاؤها في الرتبة العليا، قبل بلوغ حد السن بالنسبة لجميع العسكريين، بموجب مرسوم رئاسي.