أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الرابع — التنقيط والترقية
المادة 65
تتم الترقية في الرتبة حسب الاختيار .
غير أنه فضلا عن هذه الطريقة العادية التي تجري خلال المسار المهني، يمكن إجراء ترقيات :
- من أجل استحقاق خاص قصد المكافأة على عمل باهر أو حوادث حرب أو أعمال الشجاعة بعد الوفاة، عرفانا لتضحية العسكري المتوفى في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف.