أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الرابع — التنقيط والترقية
المادة 64
تهدف الترقية في الرتبة إلى تطور العسكري في السلم التسلسلي وتسخير قدراته في القيادة وفي ممارسة وظائف مرتبطة بالرتبة المرشح لها.
تؤدي الترقية في الرتبة إلى تسمية العسكري في رتبة أعلى في السلم التسلسلي. وتكون مسبوقة بالتسجيل في جدول ترقية يعد سنويا.
أول مارس سنة 2006 م |