أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الرابع — التنقيط والترقية
المادة 63
يتضمن نظام التقييم:
1 - النقاط والتقديرات السنوية الإجبارية
2 - النقاط والتقديرات الظرفية.
يبلغ العسكري إجباريا بالنقاط والتقديرات.
الحق في ممارسة الطعن مضمون ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.