أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الرابع — التنقيط والترقية
المادة 62
يخضع العسكري الموجود في نشاط الخدمة لتقييم منتظم من قبل سلطته السلمية قصد تحديد مؤهلاته المهنية وقدراته، لاسيما عن طريق تقييم شخصيته ومستوى كفاءته وسيرته وقدراته البدنية والنتائج المحققة في عمله.
تشكل هذه العناصر المعايير التي تحكم تطور المسار المهني للعسكري في مجال كل من الترقية في الرتبة والاستعمال والتكوين.