أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثالث — الأجر - الحماية الاجتماعية - الحماية القانونية والمسؤولية الجزائية
المادة 58
على الدولة أن تقدم تعويضا للعسكري عن الخسائر والأضرار التي تعرض لها في ممتلكاته خلال أو بمناسبة ممارسة وظائفه أو بحكم حالته.