أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثالث — الأجر - الحماية الاجتماعية - الحماية القانونية والمسؤولية الجزائية
المادة 57
عندما يتعرض العسكري الموجود في نشاط الخدمة لمتابعات جزائية و / أو مدنية من قبل الغير بسبب أفعال ترتكب أثناء تأديته للخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ الشخصي، فإن على الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، مساعدته وحمايته من كل العقوبات الصادرة ضدّه من الجهات القضائية المدنية.