أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 46
يمنع على العسكري استعمال وسائل بشرية أو مالية أو مادية موضوعة تحت مسؤوليته لغايات غير مرتبطة بالخدمة أو بمهمة مخولة له قانونا من قبل السلطة السلمية.