أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 44
يمنع على العسكري أن ينشر أية أفعال أو مخطوطات أو معلومات من طبيعتها المساس بمصالح الدفاع الوطني أو بسمعة المؤسسة العسكرية أو يسمح بالاطلاع عليها.
كل إخفاء أو إتلاف أو سرقة ملف أو وثيقة أو معلومة خاصة بالمصلحة أو تبليغها من قبل العسكري إلى شخص آخر باستثناء تلك الموجهة للجمهور، يعرض صاحبه إلى عقوبات تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.