أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 43
يمنع على العسكري الموجود في نشاط الخدمة مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية استعمال صفته لفائدة أحزاب سياسية أو نقابات مهنية أو مؤسسات أو جمعيات أو مجموعات ذات طابع نقابي أو ديني.