أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 42
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية و/ أو الجزائية، يتحمل العسكري المسؤولية المالية :
عند ارتكابه أخطاء مرتبطة بتسيير الأموال والعتاد والمواد المكلف بها، عند تسببه خارج نطاق قيامه بالخدمة في إتلاف جزئي أو كلي أو تضييعه لوسائل مادية مخصصة له.