الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 41
يكون الرئيس مسؤولا في زمن السلم كما في زمن الحرب، عن :
- حالة الجاهزية العملياتية لوحدته أو مؤسسته أو جهاز قيادته، مستوى القدرة المهنية لمرؤوسيه وتدريبهم،
- الحفاظ على الانضباط وتنفيذ الأوامر التي تلقاها
- الأمن داخل وحدته ظروف معيشة مرؤوسيه وحالتهم الصحية والمعنوية
- حالة العتاد الحربي والوسائل التقنية التابعة لسلطته، تسيير الموارد المالية والمواد الغذائية وكذا حالة الأثاث والتجهيزات والمنشآت المخصصة.