أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 39
يجب على العسكري طاعة الأوامر الصادرة عن رؤسائه وهو مسؤول عن تنفيذ المهام المنوطة به.
غير أنه يجب ألا يقوم بأعمال مخالفة لقوانين وأعراف الحرب والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الجزائر أو التي تشكّل جنايات أو جنحا ضد أمن الدولة ولا يجوز أمره بها.