أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 34
يكرس العسكري الموجود في الخدمة كل نشاطه المهني لتأدية المهام المنوطة به.
مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا الأمر، يمنع عليه ممارسة نشاط خاص مربح أيا كانت صفته أو طبيعته.
يجب على العسكري المستفيد من هبات أو إرث أو وصايا قبل أو بعد التحاقه بصفوف الجيش الوطني الشعبي، أن يصرح بها ويبين طبيعة هذه الممتلكات مع ذكر الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكلفين بتسييرها.