أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 31
يجب على العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة في إطار الخدمة الوطنية أو في إطار إعادة استدعاء الاحتياط، المنخرطين قبل تجنيدهم في أحزاب سياسية أو جماعات أو جمعيات ذات طابع نقابي أو ديني، إبلاغ رؤسائهم وتوقيف انخراطهم خلال وجودهم ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي والامتناع عن كل نشاط يتنافى وحالتهم العسكرية.