أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 2
يضمن هذا القانون الأساسي للعسكريين حقوقا مقابل الواجبات والالتزامات الخاصة التي يخضعون لها. كما يُحدّد التعويضات التي يستفيد منها العسكري مقابل التبعات والشروط التي تفرضها عليه الحياة في الجيش.