أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 25
يمنع على العسكري القيام بالدعوة إلى الدين وتمجيد الأفكار المخالفة لقوانين الجمهورية وقيم الأمة.
يمارس العسكري حقوقه الدستورية في مجال حرية الاعتقاد وحرية الفكر مع الاحترام الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم حالته.