أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 23
يتمتع العسكري بكل الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين الجزائريين في الدستور.
غير أنه تمنع ممارسة بعض الحقوق والحريات أو تقيد ضمن الشروط المحددة بموجب هذا الأمر.