أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الأول — السلم العسكري - التجنيد
المادة 18
لا يصبح تجنيد العسكري نهائيا إلا بعد إجراء تحقيق إداري مدعوم بالموافقة.
يعد الوقت الذي يؤديه المجند الجديد ضمن الصفوف إلى غاية إتمام هذا التحقيق بمثابة فترة اختبار .
تحدد فترة الاختبار عن طريق التنظيم.
خلال هذه الفترة، يمكن للطرفين فسخ عقد التجنيد دون إشعار مسبق أو تعويض.