الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الأول — السلم العسكري - التجنيد
المادة 17
لا يمكن لأحد أن يُجند في الجيش الوطني الشعبي بصفة عامل أو بموجب عقد، ما لم يكن :
- حاملا للجنسية الجزائرية متمتعا بحقوقه الوطنية متمتعا بالقدرات البدنية والنفسانية والفكرية والمؤهلات المطلوبة مستوفيا لشروط السن المطلوبة متحليا بأخلاق حسنة.
تحدد الشروط المتعلقة بالتأهيل والسن عن طريق التنظيم.
يمكن أن تُحدّد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى مرتبطة بخصوصية العمل الخاص بكل سلك.
الرتب حدود السن في فريق 64 لواء 64 60 عميد 56 عقيد 53 مقدم 48 رائد 45 الرتب حدود السن في نقيب 38 ملازم أول 33 ملازم 30 أول مارس سنة 2006 م |
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تستبدل المصطلحات والعبارات الآتية من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه :
– “متمتعا بحقوقه الوطنية” ب “ متمتعا بحقوقه المدنية” في المادة 17، المطة 2،
– “القرين” ب “الزوج” في المادتين 33 (الفقرة 2) و 98 (الفقرة 2، المطتان 1 و 2)،
– “الموقوف “ ب “الذي تمّ تعليقه عن العمل” في المادة 75،
– “في سلك ضباط الصف العاملين” ب “في إطار ضباط الصف العاملين” في المادة 114 (الفقرة