الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الأول — السلم العسكري - التجنيد
المادة 14
إن الأقدمية في الرتبة هي الفترة الزمنية المؤداة في نشاط الخدمة ضمن هذه الرتبة.
تحدد أقدمية الضباط وضباط الصف حسب التاريخ الموافق على التوالي، للتسمية الأولى في رتبة ضابط وضابط صف.
تحدد الأقدمية في الخدمة بالمدة التي يؤديها العسكري في الصفوف، باستثناء الانقطاعات عن الخدمة المحددة في هذا الأمر.
تحدد مدة الخدمات الفعلية بالفترة الزمنية التي يقضيها العسكري في الصفوف، باستثناء فترة التكوين الأولي المشترط للالتحاق بالصفوف للمرة الأولى كضابط أو ضابط صف.
تمنح مدة الخدمة التي يؤديها العسكري في الحملات، الحق في تمييزات تحدّد عن طريق التنظيم حسب طبيعة الحملة.