أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة الوطنية وأفراد الاحتياط
المادة 144
يخضع للواجبات المطبقة على مجموع العسكريين المدمجين في الاحتياط ، العسكري الذي تم إيقاف نشاطه في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية، لأي سبب آخر غير العجز الطبي النهائي.