أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة الوطنية وأفراد الاحتياط
المادة 142
فضلا عن الأحكام المطبقة على مجموع العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة وتلك الواردة بشأنهم في هذا الأمر، يخضع عسكريو الخدمة الوطنية لقانون الخدمة الوطنية ونظام الخدمة في الجيش.