أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد › الفصل الثاني — ضباط الصف المتعاقدون
المادة 139
تحسب الأقدمية في الخدمة بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين المجندين عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية ابتداء من تاريخ قبولهم في إطار الطلبة ضباط الصف المتعاقدين.
أما الأقدمية في رتبة رقيب فتحسب ابتداء من تاريخ التحاقهم بالصفوف في هذه الرتبة.
أول مارس سنة 2006 م