أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد › الفصل الثاني — ضباط الصف المتعاقدون
المادة 138
يخضع ضابط الصف المتعاقد عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية لمتابعة تكوين إضافي. وتتم تسميته بعد نهاية هذا التكوين في رتبة رقيب متعاقد.