أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد › الفصل الثاني — ضباط الصف المتعاقدون
المادة 137
يجند ضباط الصف المتعاقدون :
بالطريق المباشر من الحياة المدنية، بعد إجراء مسابقة، من بين رجال الصف المتعاقدين المستوفين لنفس شروط القبول المطبقة على المترشحين للتجنيد بالطريق المباشر، بعد إجراء مسابقة
- عن طريق التحويل من بين ضباط الصف المؤدين للخدمة الوطنية من بين ضباط الصف المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط.