أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 135
يمكن إبقاء العسكري المتعاقد تلقائيا ما بعد الفترة التعاقدية.
تحدد شروط وكيفيات الإبقاء وكذا الحقوق الناتجة عن ذلك، عن طريق التنظيم.