الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 134
يعد طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي منافيا لفائدة المصلحة في الحالات الآتية :
- إذا لم تنقض مدة العقد،
- إذا قدم الطلب من طرف العسكري قبل تأدية فترة المردودية المذكورة في المادة 82 من هذا الأمر،
- في حالة التعبئة أول مارس سنة 2006 م |
- في زمن الحرب،
- في زمن السلم، عندما يستخدم العسكري أو وجب استخدامه في مهام أو نشاطات أيا كانت طبيعتها مخططة أو غير مخططة، حيث تعد مساهمته ضرورية.