الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 133
يجب تبليغ العسكري المتعاقد الذي وجب إنهاء خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي لأي سبب آخر غير طبي أو تأديبي، من قبل السلطة السلمية قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ سريان إيقاف نشاطه.
يجب تقديم طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي في نفس هذه الآجال إذا صدرت المبادرة بهذا الطلب من قبل العسكري المتعاقد، إلا أنه يمكن رفضه عندما يكون منافيا لفائدة المصلحة.