الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 132
يتم الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي تلقائيا في الحالات الآتية :
بسبب تأديبي ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و 72 و 73 و 78 من هذا الأمر، بسبب الفرار،
- إثر إدانة نهائية :
1 - بعقوبة جنائية 2-بعقوبة حبس نافذة أو مع وقف التنفيذ بسبب ارتكاب جنحة تتنافي وإبقاء العسكري المعني في الخدمة
- إثر فقدان الجنسية الجزائرية.