أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 130
يصدر إنهاء نشاط العسكري المتعاقد بصفة نهائية إما تلقائيا وإما بناء على طلب المعني الموافق عليه.
يؤدي هذا الإجراء إما إلى إنهاء الخدمة بصفة نهائية وإما إلى الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي.