أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 127
يحدّد إطار استعمال العسكريين المتعاقدين على مستوى كل سلك عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
يحدد وزير الدفاع الوطني سنويا، عدد ضباط الصف المتعاقدين المتعين قبولهم في فئة ضباط الصف العاملين بالنسبة لجميع أسلاك الجيش الوطني الشعبي.