أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 126
يمكن أن يكتتب عقد التجنيد مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة بموجب هذا الأمر والقوانين الأساسية الخاصة :
- المواطنون المتطوعون المستوفون شروط القبول في صفوف الجيش الوطني الشعبي
- العسكريون الذين انقضت مدة عقدهم الجاري تنفيذه، عسكريو الاحتياط المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة ،
- العسكريون المؤدون الخدمة الوطنية بعد انتهاء المدة القانونية.