أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 124
ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين هم المواطنون الجزائريون الذين اختاروا طوعا الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بموجب عقد تجنيد.