الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين › الفصل الثالث — إيقاف العسكريين العاملين نهائيا عن النشاط
المادة 123
يعتبر طلب إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية منافيا لفائدة المصلحة في الحالات الآتية :
- إذا لم يبلغ العسكري حد السن في الرتبة أو مدة الخدمات،
- إذا لم يؤد العسكري العامل المعني فترة المردودية المذكورة في المادة 82 من هذا الأمر، في حالة استفادته من دورة تكوينية
- في حالة التعبئة
- في زمن الحرب،
- في زمن السلم، عندما يُستخدم العسكري أو وجب استخدامه في مهام أو نشاطات أيا كانت طبيعتها مخططة كانت أو غير مخطّطة، حيث تعد مساهمته ضرورية.